محمد بن الحسن الشيباني
203
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت المرأة تصلي ومعها صبيها تحمله قال قد أساءت في حمل الصبي وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي قلت فإن لم تضع صبيها وصلت قال صلاتها تامة فيمن صلى وفي فيه دنانير أو دراهم قلت أرأيت رجلا صلى وفي فيه درهم أو دينار أو لؤلؤة هل يقطع ذلك صلاته قال لا قلت وكذلك لو كان في فيه عشرة دنانير قال نعم قلت وكذلك لو كان في يده متاع أو ثياب أو دراهم أو جوهر أو دنانير قال نعم صلاته في هذا كله تامة إلا أني أكره له ذلك قلت أرأيت إن كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع ولم يضع يديه على ركبتيه في الركوع ولم يضعهما على الأرض في السجود قال أكره له ذلك وصلاته تامة فيمن صلى فأقعى من غير عذر قلت أرأيت رجلا صلى فأقعى أو تربع في صلاته من غير عذر قال قد أساء وصلاته تامة قلت أرأيت الرجل إذا صلى تطوعا قاعدا أيتربع ويقعد كيف يشاء وإن شاء يصلي محتبيا قال نعم قلت أرأيت رجلا صلى فوق المسجد بصلاة الإمام هل يجزيه ذلك قال